فصل: أحاديث مختلفة

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **


 أحاديث مختلفة

- وحديث أسامة‏:‏ أخرجه أبو داود، وابن ماجه ‏[‏عند أبي داود في ‏"‏الجهاد - باب في الحرق في بلاد العدو‏"‏ ص 352 - ج 1، وعند ابن ماجه في ‏"‏الجهاد‏"‏ ص 209‏.‏‏]‏ عن صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ كان عهد إليه، فقال‏:‏ اغز على أبنى صباحا، وحرق، انتهى‏.‏ قال المنذري في ‏"‏حواشيه‏"‏‏:‏ غارّون - بتشديد الراء - هكذا قيده غير واحد، وقال الفارسي‏:‏ أظنه غادون، بالدال المهملة المخففة، فإن صحت رواية الراء فوجهه أنهم ذو غرة، أي أتاهم الجيش على غرة منهم، فإن الغار هو الذي يغر غيره، ولا وجه له هنا، وهذا الذي قاله فيه تكلف، فقد قال الجوهري، وغيره‏:‏ الغافل، انتهى‏.‏ وأبنى - بضم الهمزة، وسكون الباء الموحدة، بعدها نون، وألف مقصورة - موضع من فلسطين بين عسقلان والرملة، ويقال‏:‏ يبنى - بياء مضمومة آخر الحروف - ، انتهى‏.‏ وزعم الحازمي في ‏"‏الناسخ والمنسوخ‏"‏ أن حديث ابن عمر المتقدم ناسخ للأحاديث التي فيها الدعوة، وهو صريح في ذلك، فإنه قال فيه‏:‏ إنما كان ذلك في أول الإِسلام، ثم ساق من طريق أبي عوانة ثنا يوسف بن سعيد بن مسلم ثنا علي بن بكار عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أغار على خيبر يوم الخميس، وهم غارون، فقتل المقاتلة، وسبى الذرية، انتهى‏.‏ قال‏:‏ وقد جمع بعض العلماء بين الأحاديث، فقال‏:‏ الأحاديث الأول محمولة على الأمر بدعاء من لم تبلغهم الدعوة، وأما بنو المصطلق، وأهل خيبر، فإن الدعوة كانت بلغتهم، انتهى‏.‏

- الحديث السابع‏:‏ قال عليه السلام في حديث سليمان بن بريدة‏:‏

- فإن أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية، إلى أن قال‏:‏ فإن أبوا فاستعن باللّه عليهم، وقاتلهم،

قلت‏:‏ تقدم ذلك في حديث سليمان ابن بريدة عن أبيه‏.‏

- الحديث الثامن‏:‏ روي أنه عليه السلام نصب المناجيق على الطائف،

قلت‏:‏ ذكره الترمذي في ‏"‏الاستئذان‏"‏ ‏[‏عند الترمذي في ‏"‏الآداب - في ضمن باب ما جاء في الأخذ من اللحية‏"‏ ص 106 - ج 2

‏]‏ معضلًا، ولم يصل سنده به، فقال‏:‏ قال قتيبة‏:‏ ثنا وكيع عن رجل عن ثور ابن يزيد أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ نصب المنجنيق على الطائف، قال قتيبة‏:‏ قلت لوكيع‏:‏ من هذا الرجل‏؟‏ قال‏:‏ صاحبكم عمر بن هارون، انتهى‏.‏ ورواه أبو داود في ‏"‏المراسيل‏"‏ عن مكحول أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ نصب المناجيق على أهل الطائف، انتهى‏.‏ ورواه ابن سعد في ‏"‏الطبقات‏"‏ ‏[‏ذكره ابن سعد في ‏"‏غزوات النبي صلى اللّه عليه وسلم‏"‏ ص 115 - ج 2 - القسم الأول منه‏]‏ أخبرنا قبيصة بن عقبة أنا سفيان الثوري عن ثور بن يزيد عن مكحول، فذكره، وزاد‏:‏ أربعين يومًا، ورواه العقيلي في ‏"‏ضعفائه‏"‏ مسندًا من حديث عبد اللّه بن خراش عن العوام بن حوشب عن أبي صادق عن علي قال‏:‏ نصب رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ المنجنيق على أهل الطائف، انتهى‏.‏ وقال الواقدي في ‏"‏كتاب المغازي‏"‏‏:‏ وقال سلمان الفارسي يومئذ‏:‏ يا رسول اللّه أرى أن تنصب عليهم المنجنيق، فإنا كنا بأرض فارس ننصب المناجيق على الحصون، فنصيب من عدونا، وإن لم يكن منجنيق طال المقام، فأمره رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فعمل منجنيقًا بيده، فنصبه على حصن الطائف، ويقال‏:‏ قدم بالمنجنيق يزيد بن ربيعة، وقيل‏:‏ غيره‏.‏

- الحديث التاسع‏:‏ روي أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ حرق البويرة،

قلت‏:‏ أخرجه الأئمة الستة في ‏"‏كتبهم‏"‏ عن الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قطع نخل بنو النضير، وحرق - وهي البويرة - وفيها نزلت ‏{‏ما قطعتم من لينة أو تركتموها‏}‏ [الحشر: 5] الآية، انتهى‏.‏ أخرجه البخاري في ‏"‏المغازي‏"‏ عن آدم ‏[‏ص 575 - ج 2، وفي ‏"‏تفسير سورة الحشر‏"‏ ص 725 - ج 2 عن قتيبة، وعند مسلم في ‏"‏الجهاد‏"‏ ص 85 - ج 2، وعند أبي داود في ‏"‏الجهاد - باب في الحرق في بلاد العدو‏"‏ ص 352 - ج 1، وعند الترمذي في ‏"‏السير - باب التحريق والتخريب‏"‏ ص 200 - ج 1، وفي ‏"‏التفسير‏"‏ ص 168 - ج 2، وعند ابن ماجه في ‏"‏الجهاد‏"‏ ص 209‏]‏، وفي ‏"‏التفسير‏"‏ عن قتيبة، ومسلم في ‏"‏المغازي‏"‏ عن يحيى بن يحيى، وقتيبة، ومحمد بن رمح، أربعتهم عنه به، وأبو داود في ‏"‏الجهاد‏"‏، والترمذي، والنسائي في ‏"‏السير‏"‏، وفي ‏"‏التفسير‏"‏ عن قتيبة به، وقال الترمذي‏:‏ حديث حسن صحيح، وابن ماجه في ‏"‏الجهاد‏"‏ عن محمد بن رمح به، واللّه أعلم‏.‏

- الحديث العاشر‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏لا تسافروا بالقرآن في أرض العدو‏"‏،

قلت‏:‏ رواه الجماعة - إلا الترمذي - فأخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود ‏[‏عند البخاري في ‏"‏الجهاد - باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو‏"‏ ص 420 - ج 1، وعند مسلم في ‏"‏كتاب الامارات - باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار‏"‏ ص 131 - ج 2، وعند أبي داود في ‏"‏الجهاد - باب في المصحف يسافر به إلى أرض العدو‏"‏ ص 351 - ج 1، وينظر البقية‏]‏، وابن ماجه من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر، قال‏:‏ نهى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، انتهى‏.‏ وزاد أبو داود، وابن ماجه فيه، قال مالك‏:‏ أراه مخافة أن يناله العدو، انتهى‏.‏ وأخرجه مسلم، والنسائي، وابن ماجه عن الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، ويخاف أن يناله العدو، انتهى‏.‏ وأخرجه مسلم عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏لا تسافروا بالقرآن، فإني لا آمن أن يناله العدو‏"‏، قال أيوب‏:‏ فقد ناله العدو، وخاصموكم به، انتهى‏.‏ وفي لفظ لمسلم‏:‏ فإني أخاف، وأخرجه مسلم عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ لا تسافروا بالقرآن مخافة أن يناله العدو‏.‏

واختلف الحفاظ في هذه الزيادة - أعني قوله‏:‏ مخافة أن يناله العدو - هل هي من لفظ النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أو من كلام مالك‏؟‏، والصحيح أنها من قول النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال القرطبي في ‏"‏شرح مسلم‏"‏ هذه الزيادة من كلام النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، كما رواه الثقات، غير أن يحيى بن يحيى، ويحيى بن بكير أخرجاها من قول مالك، فإن صح فيحمل على أن مالكًا شك في رفعها مرة، فوقفها على نفسه، وقال النووي‏:‏ غلط بعض المالكية، فزعم أنها من قول مالك، وإنما هي من قول النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، انتهى‏.‏ وقال المنذري في ‏"‏مختصر السنن‏"‏ ‏:‏ هكذا أخرجه أبو داود من رواية القعنبي عن مالك، فأفرد الزيادة من قوله، ووافق القعنبي على ذلك أبو مصعب الزبيري، وابن وهب، وعبد الرحمن بن القاسم، ويحيى بن يحيى الأندلسي، ويحيى بن بكير، ورواه بعضهم من حديث عبد الرحمن بن مهدي، والقعنبي عن مالك، فأدرجها في الحديث، وقد اختلف على القعنبي في ذلك، فمرة يبين أنها قول مالك، ومرة يدرجها في الحديث، ورواه يحيى بن يحيى النيسابوري عن مالك، فلم يذكر هذه الزيادة ألبتة، وقد رفع هذه الكلمات أيوب السختياني، والليث بن سعد، والضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر، وقال بعضهم‏:‏ يحتمل أن مالكًا شك، هل من قول النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أو لا، فجعل لتحريه هذه الزيادة من كلامه على التفسير، وإلا فهي صحيحة من قول النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ من رواية الثقات، انتهى‏.‏ وذهل شيخنا علاء الدين، فعزاه مقلدًا لغيره، لمالك في ‏"‏الموطأ‏"‏ فقط‏.‏

واعلم أن المصنف حمل الحديث على الجيش الصغير الذي لا يؤمن معه ضياعه، والشافعية معنا في ذلك، وأخذ المالكية بإِطلاقه، قال القرطبي‏:‏ ولا فرق بين الجيوش والسرايا عملًا بإِطلاق النص، وهو - وإن كان نيل العدو له في الجيش العظيم نادرًا - فنسيانه وسقوطه ليس نادرًا، انتهى‏.‏

واعلم أن المراد بالقرآن في الحديث المصحف‏.‏ وقد جاء مفسرًا في بعض الأحاديث، وأشار إليه البخاري بقوله‏:‏ ‏"‏باب السفر بالمصاحف إلى أرض العدو‏"‏ يروى ذلك عن محمد بن بشر عن عبيد اللّه عن نافع عن ابن عمر عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، وقد سافر النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ وأصحابه إلى أرض العدو وهم يعلمون القرآن، انتهى‏.‏

- الحديث الحادي عشر‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏لا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا‏"‏،

قلت‏:‏ تقدم ذلك في حديث بريدة‏.‏

قوله‏:‏ والمثلة المروية في قصة العرنيين منسوخة بالنهي المتأخر، قلت‏:‏ أخرج البخاري، ومسلم ‏[‏قلت‏:‏ لفظ الكتاب عند البخاري في ‏"‏المغازي - باب قصة عكل وعرينة‏"‏ ص 602 - ج 2، وأورده في مواضع من صحيحه، وعند مسلم في ‏"‏كتاب المحاربين‏"‏ ص 57 - ج 2، وأكثر طرق هذا الحديث في ‏"‏الصحيحين‏"‏ عن أبي قلابة عن أنس‏.‏‏]‏ حديث العرنيين في ‏"‏كتاب الحدود‏"‏ من رواية سعيد عن قتادة عن أنس أن نفرًا من عكل ثمانية، وفي لفظ أن أناسًا من عرينة قدموا على رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فبايعوه على الإِسلام، فاستوخموا الأرض، وسقمت أبدانهم، فشكوا ذلك إلى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فقال‏:‏ ألا تخرجون مع راعينا في إبله، فتصيبون من أبوالها وألبانها‏؟‏ قالوا‏:‏ بلى يا رسول اللّه، فخرجوا، فشربوا من أبوالها وألبانها، فصحوا، ثم مالوا على الرعاء، فقتلوهم، وارتدوا عن الإِسلام، واستاقوا ذود رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فبلغ ذلك النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ فبعث في إثرهم، وأتى بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمل أعينهم، وتركهم في الحرة حتى ماتوا، وفي لفظ‏:‏ وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون، ولم يحسمهم حتى ماتوا، وفي لفظ‏:‏ فقطع أيديهم وأرجلهم، ثم أمر بمسامير فأحميت، ثم كحلهم بها، وفي لفظ‏:‏ وتركهم بالحرة يعضون الحجارة، وفي آخره، قال قتادة‏:‏ وبلغنا أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ كان بعد ذلك يحث على الصدقة، وينهى عن المثلة، انتهى‏.‏ وفي لفظ لهما ‏[‏ذكره البخاري في ‏"‏الطب - باب الدواء بأبوال الابل‏"‏ ص 848 - ج 2، ولم أجده في ‏"‏مسلم‏"‏ واللّه أعلم‏.‏‏]‏، قال قتادة‏:‏ فحدثني محمد بن سيرين أن ذلك قبل أن تنزل الحدود، انتهى‏.‏ وفي لفظ للبيهقي‏:‏ قال أنس‏:‏ فما خطبنا رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ بعد هذا خطبة، إلا نهى فيها عن المثلة، انتهى‏.‏ قال في ‏"‏المعرفة‏"‏‏:‏ وحديث العرنيين إما أن يحمل على النسخ، كما روي عن ابن سيرين، وقتادة، وبه قال الشافعي، أو يحمل على أنه فعل بهم ما فعل بالرعاء، وقد جاء مصرحًا عند مسلم عن أنس، قال‏:‏ إنما سمل النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاء، انتهى‏.‏ وقال أبو الفتح اليعمري في ‏"‏سيرته‏"‏‏:‏ من الناس من زعم أن حديث العرنيين منسوخ بآية المائدة ‏{‏إنما جزاء الذين يحاربون اللّه ورسوله‏}‏ [المائدة: 33] الآية، ومن الناس من أبى ذلك، لما وقع من الخلاف في سبب نزولها، وقد ذكر البغوي وغيره لها قصة أخرى، وأيضًا فليس فيها أكثر مما يشعره لفظة ‏"‏إنما‏"‏ من الاقتصار في حد الحرابة، على ما في الآية، وأما من زاد على الحرابة جنايات أخر، كما فعل هؤلاء حيث زادوا بالردة، وسمل أعين الرعاء، وغير ذلك، وروى ابن سعد في خبرهم أنهم قطعوا يد الراعي ورجله، وغرزوا الشوك في لسانه وعينيه حتى مات، فليس في الآية ما يمنع من التغليظ عليهم، والزيادة في عقوبتهم، فهذا ليس بمثلة، والمثلة ما كان ابتداءً عن غير جزع، وقد جاء في ‏"‏صحيح مسلم‏"‏، إنما سمل النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أعينهم لأنهم سملوا أعين الرعاء، ولو أن شخصًا جنى على قوم جنايات في أعضاء متعددة، فاقتص منه للمجني عليه، لما كان التشويه الذي حصل من المثلة المنهي عنها، وإذا اختلفت في نزول الآية الأقوال، وتطرق إليها الاحتمال، فلا نسخ، انتهى كلامه‏.‏ وقد تقدمت أحاديث النهي عن المثلة في ‏"‏كتاب الحج - في مسألة الإِشعار - من باب التمتع‏"‏، واللّه أعلم‏.‏ قلت‏:‏ مما يدل على نسخ حديث العرنيين بالآية ما رواه الواقدي في ‏"‏كتاب المغازي‏"‏ حدثني إسحاق عن صالح مولى التوءَمة عن أبي هريرة، قال‏:‏ لما قطع النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أيدي أصحاب اللقاح، وأرجلهم، وسمل أعينهم نزلت هذه الآية ‏{‏إنما جزاء الذين يحاربون اللّه ورسوله‏}‏ [المائدة: 33] إلى آخر الآية، قالوا‏:‏ فلم تسمل بعد ذلك عين، قال‏:‏ وحدثني أبو جعفر، قال‏:‏ ما بعث النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ بعد ذلك بعْثًا، إلا نهاهم عن المثلة، انتهى‏.‏

- الحديث الثاني عشر‏:‏ وقد صح أنه عليه السلام

- نهى عن قتل الصبيان والذراري،

قلت‏:‏ غريب بهذا اللفظ، وأخرج الجماعة ‏[‏عند البخاري في ‏"‏الجهاد - باب قتل النساء في الحرب‏"‏ ص 423 - ج 1، وعند مسلم في ‏"‏الجهاد‏"‏ ص 84 - ج 2، وعند أبي داود في ‏"‏المغازي - باب قتل النساء‏"‏ ص 6 - ج 2، وعند الترمذي في ‏"‏السير - باب ما جاء في النهي عن قتل النساء‏"‏ ص 203 - ج 1‏.‏‏]‏ - إلا ابن ماجه - عن نافع عن ابن عمر أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ مقتولة، فنهى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ عن قتل النساء والصبيان، انتهى‏.‏ وفي لفظ للشيخين‏:‏ فأنكر قتل النساء والصبيان، وأخرج أبو داود ‏[‏عند أبي داود في ‏"‏المغازي - باب في قتل النساء‏"‏ ص 6 - ج 2‏]‏ عن خالد بن الفزر حدثني أنس بن مالك أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قال‏:‏ انطلقوا باسم اللّه، وعلى ملة رسول اللّه، لا تقتلوا شيخًا فانيًا، ولا طفلًا، ولا صغيرًا، ولا امرأة، ولا تغلوا، وضموا غنائمكم، وأصلحوا، وأحسنوا إن اللّه يحب المحسنين، انتهى‏.‏ وخالد بن الفزر، قال ابن معين‏:‏ ليس بذاك، قال البيهقي‏:‏ وهو معارضة ما أخرجه أبو داود أيضًا ‏[‏عند أبي داود في ‏"‏المغازي‏"‏ ص 6 - ج 2‏.‏‏]‏ عن الحجاج بن أرطاة عن قتادة عن الحسن عن سمرة، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم، انتهى‏.‏ قال‏:‏ والحجاج بن أرطاة غير محتج به، والحسن عن سمرة منقطع في غير حديث العقيقة، على ما ذكره بعض أهل العلم بالحديث، انتهى‏.‏